مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد اختصاصات وتنظيم مديريات مركزية لقطاع الفلاحة وبالنظام الأساسي لهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد اختصاصات وتنظيم مديريات مركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 855-14- 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 168-09-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تتميم وتغيير مهام مديرية المالية ومديرية الاستراتيجية والإحصائيات المتعلقة بتتبع تسيير صندوق التنمية الفلاحية، الذي يلعب دورا محوريا في تشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي، من أجل الرفع من الإنتاج وتحسين مداخيل الفلاحين وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة.
وتهدف وزارة الفلاحة والصيد البحري من خلال هذا المقترح، يضيف الوزير، إلى خلق نواة صلبة توكل إليها عمليات البرمجة والتنسيق والتتبع التي لها ارتباط بالإعانات والتحفيزات الفلاحية، كما من شأن هذا الإجراء أن يحسن حكامة هذا الصندوق ويوضح الأدوار حتى يتسنى الرفع من درجة التنسيق فيما بين المتدخلين في التدبير اليومي لصندوق التنمية الفلاحية إن على الصعيد المركزي أو بين المستويين المركزي والجهوي.
ويتماشى هذا المقترح والتوصية التي انبثقت عن اجتماع اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية بتاريخ 24 يناير 2014، وكذا مع ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي أوصى على إثرها بوجوب خلق مصلحة خاصة تتكفل بكل ما يتعلق بتسيير وتتبع العمليات المنجزة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 594-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 279- 00-2 بتاريخ 2 من ربيع الآخر 1421 (5 يوليوز 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.
وأوضح السيد الخلفي أن هذا المشروع يأتي على إثر القرار الذي تم اتخاذه بالنسبة للأطباء والصيادلة والمتعلق بالزيادة في مبلغ التعويض على التخصص، حيث يقترح تمديد مقتضيات هذا القرار على الأطباء البياطرة وذلك حفاظا على مبدأ التساوي بين الهيئتين. وللإشارة فإنه منذ إحداث الهيأة المشتركة بين الوزارات للأطباء البياطرة سنة 2000، والذي سبقه إحداث نظام أساسي خاص بالأطباء التابعين لوزارة الصحة وإحداث نظام أساسي خاص بالبياطرة المفتشين سنة 1987، أصبح كل تغيير يطرأ على نظام هيئة من هاته الهيئات يشمل ويتم تمديده للهيئات الأخرى.
Comments are closed.